المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة GREEN SPOT s.a.r.l الكائنة على العنوان التالي: منطقة المعلقة - زحلة - عقار رقم 222 قسم 5.
قرار Decision No. 923 19/12/2018
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 843/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة إستيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة "GREEN SPOT s.a.r.l والمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5960/4 تاريخ 3/7/2017 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 159/ استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 1/8/2017،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس والعشرين المنعقد بتاريخ 30/10/2017،
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة GREEN SPOT s.a.r.l الكائنة على العنوان التالي: منطقة المعلقة - زحلة - عقار رقم 222 قسم 5.
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
- المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)
- المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)
- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 المحافظةعلى النظافة العامة - وزارة الصحة)
- القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)
- القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية)
- القرار 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار 52/1 تاريخ 5/2/2009
- القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010
- القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/12/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر