All legislation

قرار Decision No. 946 21/12/2018

تعديل القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا)

Type
قرار · Decision
Number
946
Date
21/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 946 تاريخ 21/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية),

بناء على القرار 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا),

بناء على رأي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية رقم 8890/3 تاريخ 18/12/2018،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعديل المادة السادسة من القرار 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا) بحيث تصبح على الشكل التالي: يجب أن يكون البذار من الفئات المنتجة Super Elite و/او Elite و/او Class A حصرا.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فقط لبذار البطاطا المستوردة لموسم 1018/2019 اعتبارا من 1 كانون الاول 2018 ولغاية 10 شباط 2019 ضمنا، على أن لا تتجاوز كمية ستة آلاف طن من فئة Class A ضمن مواصفات الاتحاد الاوروبي.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/12/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر