المادة 1
تعديل المادة السادسة من القرار 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا) بحيث تصبح على الشكل التالي: يجب أن يكون البذار من الفئات المنتجة Super Elite و/او Elite و/او Class A حصرا.
قرار Decision No. 946 21/12/2018
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية),
بناء على القرار 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا),
بناء على رأي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية رقم 8890/3 تاريخ 18/12/2018،
يقرر ما يلي:
تعديل المادة السادسة من القرار 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا) بحيث تصبح على الشكل التالي: يجب أن يكون البذار من الفئات المنتجة Super Elite و/او Elite و/او Class A حصرا.
يعمل بهذا القرار فقط لبذار البطاطا المستوردة لموسم 1018/2019 اعتبارا من 1 كانون الاول 2018 ولغاية 10 شباط 2019 ضمنا، على أن لا تتجاوز كمية ستة آلاف طن من فئة Class A ضمن مواصفات الاتحاد الاوروبي.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21/12/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر