المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «نداء الوطن» اليومية، السياسية، من اسم شركة «أم أند أم هولدنغ ش.م.ل.» الى اسم «الشركة الحرة للاعلام ش.م.ل».
قرار Decision No. 1334 18/12/2018
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 310 تاريخ 4/6/2009 (نقل ملكية المطبوعة),
بناء على عقد التنازل الجاري لدى المحامي الاستاذ وسيم أديب، والمسجل تحت الرقم 39205 تاريخ 7/11/2018 والذي بموجبه تنازلت الاستاذة نعم أحمد قواص بصفتها المفوض بالتوقيع عن شركة «أم أند أم هولدنغ ش.م.ل." عن ملكية مطبوعة «نداء الوطن» اليومية، السياسية، لمصلحة «الشركة الحرة للاعلام ش.م.ل".
بناء على الطلب المقدم من «الشركة الحرة للاعلام ش.م.ل» ممثلة بشخص السيد ميشال جورج مكتف والمسجل تحت رقم 3071 تاريخ 14/11/2018 (طلب نقل ملكية المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «نداء الوطن» اليومية، السياسية، من اسم شركة «أم أند أم هولدنغ ش.م.ل.» الى اسم «الشركة الحرة للاعلام ش.م.ل».
يتحمل الصحافي جورج منصور برباري مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الأول 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي