All legislation

قرار Decision No. 194 19/12/2018

إدخال العقارات رقم /160/ و/404/ و405/ و/692/ من منطقة الرميل العقارية والعقارات رقم /207/ و/208/ و/267/ من منطقة الصيفي العقارية والعقارات رقم /118/ و/295/ و/337/ من منطقة عين المريسة العقارية والعقارات رقم /426/ و1088 من منطقة ميناء الحصن العقارية والعقارات رقم /390/ و688/ من منطقة زقاق البلاط العقارية والعقارات رقم /614/ و/615/ و1806 من منطقة المصيطبة العقارية والعقار رقم /510/ من منطقة رأس بيروت العقارية محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
19/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5729-5730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 19/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة),

بناء على تقارير المديرية العامة للآثار رقم 1854/2007، 561/2016، 827/2010، 5583/2011، 4055/2017، 2293/2012، 2765/2008 3649/2016، 2357/2017 1362/2014، 1638/2007، 1788/2011، 4176/2013، 3508/2013 و3427/2010 المتضمنة نتيجة الكشف على العقارات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبين أهمية الابنية القائمة عليه من النواحي التراثية والمعمارية والمدينية ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار الوارد بكتاب المديرية العامة للآثار رقم 4972 تاريخ 27/8/2018،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات إدخال العقارات رقم 160/ و/404/ و405/ و/692/ من منطقة الرميل العقارية والعقارات رقم /207/ و/208/ و

/267/ من منطقة الصيفي العقارية والعقارات رقم /118/ و/295/ و/337/ من منطقة عين المريسة العقارية والعقارات رقم /426/ و1088 من منطقة ميناء الحصن العقارية والعقارات رقم /296/ و/390/ و688/ من منطقة زقاق البلاط العقارية والعقارات رقم /614/ و/615/ و1806 من منطقة المصيطبة العقارية والعقار رقم

/510/ من منطقة رأس بيروت العقارية.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 19/12/2018 وزير الثقافة د. غطاس الخوري