All legislation

قرار Decision No. 518 04/12/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الفجر الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
518
Date
04/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 518 تاريخ 04/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الفجر الرياضي» المسجل تحت رقم 1707/د تاريخ 9/5/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/6/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي الفجر الرياضي"

مركزها: دير قانون النهر، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.

لمزاولة لعبة: «الميني فوتبول».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

جلال مصطفى حريري - عبد الكريم حاتم قعفراني - محمد علي قعفراني - علي محمد الحسن - عبد الهادي محمود قصير - عيسى احمد قشور - حسين يوسف زلزلي - فضل عباس طباجة.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويُعدّل تصنيف الجمعية وتُحوّل الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش