All legislation

قرار Decision No. 526 07/12/2018

الترخيص ل «جامعة البلمند» بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
526
Date
07/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5732-5733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 526 تاريخ 07/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على طلب الترخيص المقدم من «جامعة البلمند» المسجل تحت رقم 3282/د تاريخ 4/10/2018,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشرت الجامعة بتاريخ 25/10/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخّص ل «جامعة البلمند» المجاز بانشائها بموجب المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 بممارسة الانشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة القدم، الركبي ليغ، كرة السلة، كرة الطائرة كرة الطاولة، كرة اليد، التنس، الكاراتيه، الريشة الطائرة، العاب قوى، ووشوكونغ فو، كرة الصالات والسباحة.

مركزها: قلحات، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.

المادة 2

تتألف الهيئة المشرفة من السادة:

انطوان نجيب جرجس - طوني يوسف ديب - رواد فيليب الحاج.

المادة 3

تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 وتحديد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلّا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش