إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على طلب الترخيص المقدم من «جامعة البلمند» المسجل تحت رقم 3282/د تاريخ 4/10/2018,
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشرت الجامعة بتاريخ 25/10/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخّص ل «جامعة البلمند» المجاز بانشائها بموجب المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 بممارسة الانشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة القدم، الركبي ليغ، كرة السلة، كرة الطائرة كرة الطاولة، كرة اليد، التنس، الكاراتيه، الريشة الطائرة، العاب قوى، ووشوكونغ فو، كرة الصالات والسباحة.
مركزها: قلحات، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
تتألف الهيئة المشرفة من السادة:
انطوان نجيب جرجس - طوني يوسف ديب - رواد فيليب الحاج.
تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 وتحديد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.
ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلّا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الأول 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش