إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على قرار الترخيص رقم 108/ ش ر تاريخ 23/8/2002 (ترخيص الجمعية),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يعدّل تصنيف النادي الشعبي «نادي الشبيبة الرياضي» مركزه: حاصبيا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية «نادي الشبيبة الرياضي».
يرخص للجمعية بممارسة الالعاب التالية: «كرة السلة وكرة الطائرة».
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُحّول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الأول 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش