All legislation

قرار Decision No. 533 11/12/2018

اعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي الوفاء الرياضي» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
533
Date
11/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5733-5734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 533 تاريخ 11/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على قرار الترخيص رقم 110/م/97 تاريخ 6/3/1997 (ترخيص الجمعية).

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3223/د تاريخ 1/10/2018,

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 8/11/2018,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الوفاء الرياضي» مركزه: النبطية، قضاء: النبطية، محافظة: الجنوب ويحول من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد ان قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية «نادي الوفاء الرياضي».

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة لعبة «كرة السلة».

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين المرعية الاجراء، والانضمام الى اتحاد العبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويحول تصنيف الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش