إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على قرار الترخيص رقم 110/م/97 تاريخ 6/3/1997 (ترخيص الجمعية).
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3223/د تاريخ 1/10/2018,
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 8/11/2018,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الوفاء الرياضي» مركزه: النبطية، قضاء: النبطية، محافظة: الجنوب ويحول من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد ان قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية «نادي الوفاء الرياضي».
يرخص للجمعية بممارسة لعبة «كرة السلة».
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين المرعية الاجراء، والانضمام الى اتحاد العبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويحول تصنيف الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الاول 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش