All legislation

قرار Decision No. 4917 21/12/2018

تجديد تصنيف مكتب فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS

Type
قرار · Decision
Number
4917
Date
21/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 29-30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4917 تاريخ 21/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت),

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 65 تاريخ 5/12/2018,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد تصنيف مكتب كونتروتيك فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لما يلي:

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

زياد ابي شقرا

مهندس مدني

ناجي طنوس

مهندس ميكانيك

رانيا عبود

مهندس مدني

سمعان الجميل

مهندس كهرباء

سامي سماحة

مهندس مدني

A1-A2

A3-A5-A6

A1

A4

A1-B2

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

21 كانون الأول 2018 وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس