All legislation

بلاغ Communiqué No. 6 17/12/2018

وجوب اعلان الاسعار وتحديد الوزن الصافي أو العدد أو الحجم على لصقات السلع أو التوضيب

Type
بلاغ · Communiqué
Number
6
Date
17/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 6 تاريخ 17/12/2018
Source
Lebanese University

عملاً بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما المادتين 5 و7 من القانون رقم 2005/659 وتعديلاته لناحية اعلان الاسعار وادراج المعلومات الضرورية على لصقات السلعة أو التوضيب،

ومع اقتراب موسم الاعياد المجيدة تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من جميع التجار الالتزام الكامل بإعلان الاسعار وبتدوين الوزن الصافي أو الحجم أو العدد على الغلافات الخارجية للسلع، وتحذرهم من مغبة اللجوء الى اساليب غير قانونية لتحقيق ارباح غير مشروعة وبضرورة الالتزام بإعلان الاسعار وببيع المستهلكين على اساس الاوزان الصافية للسلع، كما تؤكد انها ستكثف اعمال الرقابة خصوصا خلال فترة الاعياد المجيدة لقمع المخالفين تمهيدا لإحالتهم امام القضاء المختص.