All legislation

مرسوم Decree No. 4255 08/01/2019

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص (فئة ثانية) (كدار للعجزة والمسنين)

Type
مرسوم · Decree
Number
4255
Date
08/01/2019
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4255 تاريخ 08/01/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدسور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من مطرانية زحلة والبقاع للسريان الارثوذكس والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 13726/3/2018 تاريخ 28/3/2018،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة تاريخ 18/4/2018،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمطرانية زحلة والبقاع للسريان الارثوذكس بإنشاء مستشفى خاص من الفئة الثانية كدار للعجزة والمسنين في زحلة - كسارة - على العقار رقم 498 من منطقة اراضي زحلة العقارية - ملك وقف طائفة السريان الارثوذكس يعرف بإسم (بيت مار بولس لراحة المسنين) وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /86/ سريراً.

المادة 3

على الجهة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني