إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدسور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من مطرانية زحلة والبقاع للسريان الارثوذكس والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 13726/3/2018 تاريخ 28/3/2018،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة تاريخ 18/4/2018،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لمطرانية زحلة والبقاع للسريان الارثوذكس بإنشاء مستشفى خاص من الفئة الثانية كدار للعجزة والمسنين في زحلة - كسارة - على العقار رقم 498 من منطقة اراضي زحلة العقارية - ملك وقف طائفة السريان الارثوذكس يعرف بإسم (بيت مار بولس لراحة المسنين) وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /86/ سريراً.
على الجهة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني