إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام للتعاونيات)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/11/2018،
يقرر ما يأتي
المواد
تؤسس في قضاء صيدا تعاونية تدعى:
«الجمعية التعاونية البيئية لإدارة النفايات في الصرفند» م.م.
مدتها: /50/ سنة خمسون سنة.
نطاق عملها: الصرفند.
مركزها: الصرفند.
مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها.
رأسمالها: /15.000.000/ ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية
وذلك بأن تعمل على:
1 - شراء كافة مستلزمات إدارة النفايات من فرز وكبس ونقل النفايات المنزلية والزراعية.
2 - العمل على جمع وكبس النفايات المفرزة من المصدر (اي المنتجة من قبل الأعضاء).
3 - بيع النفايات التي تم جمعها بهدف التدوير.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/كانون الاول/ 2018
مدير عام التعاونيات
المهندس غلوريا ابو زيد