All legislation

قرار Decision No. 241 19/12/2018

إنشاء الجمعية التعاونية البيئية لإدارة النفايات في الصرفند م.م. محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
19/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 30-31
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 19/12/2018
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام للتعاونيات)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/11/2018،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء صيدا تعاونية تدعى:

«الجمعية التعاونية البيئية لإدارة النفايات في الصرفند» م.م.

مدتها: /50/ سنة خمسون سنة.

نطاق عملها: الصرفند.

مركزها: الصرفند.

مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها.

رأسمالها: /15.000.000/ ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية

وذلك بأن تعمل على:

1 - شراء كافة مستلزمات إدارة النفايات من فرز وكبس ونقل النفايات المنزلية والزراعية.

2 - العمل على جمع وكبس النفايات المفرزة من المصدر (اي المنتجة من قبل الأعضاء).

3 - بيع النفايات التي تم جمعها بهدف التدوير.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/كانون الاول/ 2018 مدير عام التعاونيات المهندس غلوريا ابو زيد