All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3 02/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «كفرناحوم» "Capharnaum" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3
Date
02/01/2019
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 48-49
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 3 تاريخ 02/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كفرناحوم» {Capharnaum} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20787 تاريخ 8/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - مار مخايل - شارع القبيات - العقار رقم - 1043 - القسم رقم 10 - بناية زخيا - ملك نادين انطوان لبكي ويوسف انطوان لبكي - الطابق السادس.

غايتها: - مساندة عائلات الممثلين والفنانين ذوي الأوضاع المعيشية المتردية ودعمهم لتحقيق الإكتفاء الذاتي الذي يمكنهم من العيش بصورة مستقلة ولائقة.

على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نادين انطون لبكي

زينه الياس صفير

خالد وليد مزنر

بيار سليم صراف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينه الياس صفير.

"كفرناحوم" Capharnaum

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق