المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي الحماس الرياضي»،
مركزها: حلبا، قضاء: عكار، محافظة: عكار.
لمزاولة الالعاب التالية: الميني فوتبول - كرة السلة
قرار Decision No. 407 12/09/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الحماس الرياضي» المسجل تحت الرقم 584/د تاريخ 19/7/2018,
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 6/8/2018،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4985 تاريخ 17/7/2018,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي الحماس الرياضي»،
مركزها: حلبا، قضاء: عكار، محافظة: عكار.
لمزاولة الالعاب التالية: الميني فوتبول - كرة السلة
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: رامي علي أسعد، شاكر نادر نافع، نايف عبدالسلام ياسين، معن أحمد الرشيدي، أديب نقولا فرح، زياد محمد الزعبي، سهام عماد الحلبي.
تتولى الهيئة التأسيسية للجمعية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة بلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايلول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش