المادة 1
يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 1/7/2019 .
قرار Decision No. 137 26/12/2018
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (انشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزراة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وملحقاته (يتعلق بفرض اجازة مسبقة على إستيراد البطاطا التشيبس المصنعة أو نصف المصنعة)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 1/7/2019 .
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26 كانون الاول 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن