All legislation

قرار Decision No. 137 26/12/2018

تعديل القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 (المتعلق بفرض اجازة مسبقة على إستيراد البطاطا التشيبس المصنعة أو نصف المصنعة)،

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
26/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 26/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (انشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزراة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وملحقاته (يتعلق بفرض اجازة مسبقة على إستيراد البطاطا التشيبس المصنعة أو نصف المصنعة)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 1/7/2019 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26 كانون الاول 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن