All legislation

قرار Decision No. 138 26/12/2018

تعديل القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض اجازة مسبقة على استيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم)،

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
26/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 26/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/20162 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القرارات ذات الارقام:

- 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض اجازة مسبقة على استيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم)،

- 4/1 تاريخ 11/1/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

- 91/1 تاريخ 21/6/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

- 174/أ تاريخ 13/2/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

- 83/أ تاريخ 24/5/2017 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

- 3/1 تاريخ 4/1/2018 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

- 76/1 تاريخ 19/6/2018 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 3/1 تاريخ 4/1/2015 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 1/7/2019 والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

26 كانون الاول 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن