المادة 1
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 3/1 تاريخ 4/1/2015 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 1/7/2019 والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 138 26/12/2018
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/20162 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على القرارات ذات الارقام:
- 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض اجازة مسبقة على استيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم)،
- 4/1 تاريخ 11/1/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،
- 91/1 تاريخ 21/6/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،
- 174/أ تاريخ 13/2/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،
- 83/أ تاريخ 24/5/2017 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،
- 3/1 تاريخ 4/1/2018 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،
- 76/1 تاريخ 19/6/2018 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 3/1 تاريخ 4/1/2015 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 1/7/2019 والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
26 كانون الاول 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن