All legislation

قرار Decision No. 12944 19/12/2018

شطب اسم شركة عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
12944
Date
19/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 34-35
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12944 تاريخ 19/12/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 12747 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2018،

وبناء على القرار التاسع عشر من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية شركة «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.(ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 13/11/2017،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/7/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/2018، القاضي بالموافقة للمؤسسة المالية شركة «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.» على تعديل نظامها الاساسي بحيث تصبح خاضعة للقوانين كافة المتعلقة بمهنة الوساطة المالية تمهيداً لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المالية المعنية تاريخ 2/11/2018 الذي طلب بموجبه شطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 69 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه