المادة 1
يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 69 .
قرار Decision No. 12944 19/12/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 12747 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2018،
وبناء على القرار التاسع عشر من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية شركة «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.(ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 13/11/2017،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/7/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/2018، القاضي بالموافقة للمؤسسة المالية شركة «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.» على تعديل نظامها الاساسي بحيث تصبح خاضعة للقوانين كافة المتعلقة بمهنة الوساطة المالية تمهيداً لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المالية المعنية تاريخ 2/11/2018 الذي طلب بموجبه شطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 69 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الاول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه