All legislation

علم وخبر Notice of association No. 11 03/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية يد العون الإجتماعية» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
11
Date
03/01/2019
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 50-51
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 11 تاريخ 03/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية يد العون الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12257 تاريخ 24/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية يد العون الإجتماعية"

مركزها: صيدا - مخيم عين الحلوة - شارع بستان القدس - ملك سمير الحاج موسى.

غايتها: 1 - رفع المستوى الثقافي والإجتماعي للمجتمع من خلال إقامة ندوات ومحاضرات.

2- ايصال عمل خيري منظم وفعال يعتمد على مفهوم التنمية المستدامة.

3- إنشاء قاعدة بيانات عن حالة الأسر الصحية، الاقتصادية، الإجتماعية.

4- تحديد الإحتياجات بهدف وضع خطط وبرامج الإكتفاء الذاتي للفرد والأسرة والمجتمع.

5- تمكين المواطنين من أطفال وشباب ونساء لتنمية أنفسهم ومجتمعاتهم عن طريق التعليم وتأمين فرص العمل والتدريب وفتح المجال لهم لإكتساب خبرات متنوعة.

6- دعم الإفراد المحتاجين ورعايتهم في المجالين الصحي والإجتماعي إستنادا الى معايير محددة، وزيادة وعي المستفيدين حول مواضيع عدة منها الصحي والإجتماعي عن طريق الندوات والمحاضرات وتقديم الإستشارات بهذا الخصوص.

7- تقديم أعمال الإغاثة للمواطنين المتأثرين بأحداث ناتجة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها، وذلك وفق إمكانيات الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

لمؤسسون السادة:

زيد ابراهيم الغور

زينه رشيد قليلات

رانيا احمد الحاج

هاجر حسن حفنه

صفاء محمد قدوره

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صفاء محمد قدوره.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق