The whole text

قرار رقم 2043 تاريخ 31/12/2018 In force

المادة 4

المادة 4

1- يحق للشخص غير المقيم، متى كان مقيما في دولة ترتبط مع لبنان بإتفاقية لتلافي الازدواج الضريبي (ثنائية أو متعددة الأطراف)، والذي سبق ان تم اقتطاع الضريبة على المبالغ المستحقة له من قبل المكلفين المذكورين في المادة الثانية أعلاه، استرداد الضريبية المقتطعة من المبالغ المتوجبة له والمسددة وفق الأصول، بناء لطلب يقدمه الى الإدارة الضريبية ضمن مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، والتي تسري من تاريخ تسديد الضريبة المصرح عنها بموجب تصريح فصلي من قبل أي من الشركات أو الجهات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه، تحت طائلة سقوط حق الشخص غير المقيم باسترداد الضريبة.

2- يمكن للشخص غير المقيم، في حال عدم وجوده في لبنان خلال مهلة تقديم طلب الإسترداد، أن يعين وكيلا له مقيما في لبنان لتقديم الطلب المذكور بموجب توكيل خطي من قبله لهذه الغاية مصدق عليه من المراجع المختصة.

3- يمكن لطلب الاسترداد ان يتناول عدة تصاريح فصلية مع، مراعاة مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في القانون رقم 44/2008

المادة 4 من قرار رقم 2043 تاريخ 31/12/2018 https://lebaneselegislation.com/law/280321/article/4/