المادة 6
1- على الإدارة الضريبية البت بطلب الاسترداد وإبلاغ غير المقيم بنتيجة درس الطلب وذلك خلال مهلة أربعة اشهر من تاريخ تقديم طلب الإسترداد، وتحويل المبالغ الموافق على استردادها الى الشخص غير المقيم بعد تنزيل مصاريف التحويل منها.
2- يمكن، في الحالات التي لم يتمكن الشخص غير المقيم من استرداد الضريبة، تقديم طلب الى الإدارة الضريبية بموجب نموذج معد لهذه الغاية من أجل الحصول على إفادة بالضريبة المقتطعة عن المبالغ المصرح عنها وذلك بهدف تقديمها الى دولة الإقامة لغايات تلافي الازدواج الضريبي.