المادة 1
يعتمد نموذج بعنوان «بيان بصاحب الحق الاقتصادي» وفقاً لما يلي:
رقم النموذج
اسم النموذج
م 18
بيان بصاحب الحق الاقتصادي
قرار Decision No. 2045 31/12/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية),
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب),
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - ادارة الابحاث والتوجيه - رقم 2326 تاريخ 28/09/2018،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 81/2018 - 2019 تاريخ 04/12/2018،
يقرر ما يأتي:
يعتمد نموذج بعنوان «بيان بصاحب الحق الاقتصادي» وفقاً لما يلي:
رقم النموذج
اسم النموذج
م 18
بيان بصاحب الحق الاقتصادي
تعدل النماذج التالية:
رقم النموذج
اسم النموذج
م 1
مباشرة عمل (شركات)
م 2
تعريف شريك او مساهم او صاحب حق اقتصادي
م 4
تصريح تعديل معلومات (شركات)
م 5
تصريح وتعديل معلومات (مؤسسات فردية ومهن)
م 10
مباشرة عمل (مؤسسات فردية ومهن)
م 11
تعريف شخصي
تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
تلغى النماذج «م1، م2، م4، م5، م10 وم11» الواردة في القرار رقم 18/1 تاريخ 12/01/2011 وتستبدل بالنماذج المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.
31 كانون الأول 2018 وزير المالية علي حسن خليل