All legislation

قرار Decision No. 2045 31/12/2018

تعديل نماذج معتمدة واعتماد نموذج بعنوان «بيان بصاحب الحق الاقتصادي»

Type
قرار · Decision
Number
2045
Date
31/12/2018
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 54-63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 2045 تاريخ 31/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية),

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب),

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - ادارة الابحاث والتوجيه - رقم 2326 تاريخ 28/09/2018،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 81/2018 - 2019 تاريخ 04/12/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد نموذج بعنوان «بيان بصاحب الحق الاقتصادي» وفقاً لما يلي:

رقم النموذج

اسم النموذج

م 18

بيان بصاحب الحق الاقتصادي

المادة 2

تعدل النماذج التالية:

رقم النموذج

اسم النموذج

م 1

مباشرة عمل (شركات)

م 2

تعريف شريك او مساهم او صاحب حق اقتصادي

م 4

تصريح تعديل معلومات (شركات)

م 5

تصريح وتعديل معلومات (مؤسسات فردية ومهن)

م 10

مباشرة عمل (مؤسسات فردية ومهن)

م 11

تعريف شخصي

المادة 3

تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 4

تلغى النماذج «م1، م2، م4، م5، م10 وم11» الواردة في القرار رقم 18/1 تاريخ 12/01/2011 وتستبدل بالنماذج المرفقة بهذا القرار.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

31 كانون الأول 2018 وزير المالية علي حسن خليل