The whole text

قرار رقم 2048 تاريخ 31/12/2018 In force

المادة 2

المادة 2

تدخل في حساب الاعباء التي تُنزل من الايرادات الناتجة عن الانشطة البترولية وفقاً للمادة 4 من القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية) المبالغ المدفوعة كرواتب واجور للمستخدمين والاجراء، جميع المبالغ التي يدفعها صاحب العمل الى المستخدمين والاجراء لتغطية المصاريف التي تكبدوها في اطار ممارسة عملهم وفق الحدود الواردة في المادة الأولى اعلاه، وتعويضات الصرف من الخدمة المدفوعة للمستخدمين والاجراء وفقاً للقوانين النافذة في لبنان وكذلك تعويض الصرف الاضافي الذي يدفع زيادة عن التعويض القانوني اذا تقرر: في حالة الصرف التعسفي المحكوم به من قبل المحاكم، او بموجب نظام عام شامل مصدق لدى وزارة العمل، او بموجب نصوص عامة وشاملة.

المادة 2 من قرار رقم 2048 تاريخ 31/12/2018 https://lebaneselegislation.com/law/280326/article/2/