All legislation

مرسوم Decree No. 4256 09/01/2019

تعيين سفير لبنان لدى مملكة بلجيكا، والمندوب الدائم لدى الاتحاد الاوروبي سفيراً غير مقيم لدى اللوكسمبورغ

Type
مرسوم · Decree
Number
4256
Date
09/01/2019
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 75-76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4256 تاريخ 09/01/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 1650 تاريخ 17/10/2017 المتضمن نقل سفير من مركز عمله وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة بلجيكا ومندوباً دائماً لدى الاتحاد الاوروبي.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1028 تاريخ 16/11/2018،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد فادي حاج علي، (رقمه المالي 28/2)، سفير لبنان لدى مملكة بلجيكا، والمندوب الدائم لدى الاتحاد الاوروبي، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى اللوكسمبورغ، وذلك بالإضافة الى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل