All legislation

قرار Decision No. 999 28/12/2018

تبنيد رقم 864 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
999
Date
28/12/2018
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 999 تاريخ 28/12/2018
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة Societe Pour l'Exportation des Produits Nestle) S.A المؤرخ بتاريخ 6 آب 2014،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 16144/2014، تاريخ 16 تشرين الاول 2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبند الصنف المسمى Klim Hi Calcium ماركة Nestle في البند التعريفي 0402.29.10، المقترن برسم جمركي نسبته 5% من القيمة والمعفى من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

إن الصنف موضوع البحث عبارة عن حليب بشكل مسحوق، وارد ضمن علب بوزن صافي يتراوح بين 900 و1800 غرام، مقشود جزئيا وتزيد نسبة الدسم فيه عن 1.5% وزنا، أساسه حليب البقر المجفف والمعزز بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن؛ كما يحتوي على إضافات أخرى لا سيما نكهة الحليب الطبيعية وليسيثين الصويا وسكر مضاف ومواد تحلية وحافظة، وهو بهذا الوصف يبقى من أصناف الحليب التابعة للفصل الرابع لا سيما وأن الإضافات المذكورة لا تقصيه عن هذا الفصل عملا بالاعتبارات العامة (فقرة أولاً) من شروحاته.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 28 كانون الاول 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحاده