All legislation

مرسوم Decree No. 4260 09/01/2019

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2354 تاريخ 13/2/2018 (قبول هبة مقدمة من شركة فالة لمقاولات الطرق ش.م.م لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني)

Type
مرسوم · Decree
Number
4260
Date
09/01/2019
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4260 تاريخ 09/01/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 2354 تاريخ 13/2/2018 (قبول هبة مقدمة من شركة فالة لمقاولات الطرق ش.م.م لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صحّح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2354 تاريخ 13/2/2018 لجهة تصحيح رقم الهيكل بحيث يصبح MMBJNKL40GH059132 بدلا من 4G642HVUAO435

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل