All legislation

قرار Decision No. 1000 28/12/2018

تبنيد رقم 865 على لائحة التبنيدات لصادرة على اساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
1000
Date
28/12/2018
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 67-68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1000 تاريخ 28/12/2018
Source
Lebanese University

ان لمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد سليم قشوع، تاريخ 31 كانون الثاني 2015،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 كانون الاول 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 2522/2015، تاريخ 3 تموز 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبند الصنف المسمى Master control unti (RCU B3wifi)، ماركة INTEREL، في البند التعريفي 8537.10.10 المقترن بالاعفاء من الرسم الجمركي والخاضع للضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

ان الصنف موضوع البحث عبارة عن جهاز للتحكم في انظمة غرف الفنادق مؤلف من عدة وحدات (corridor indication panel -- Key card holder with reader -- room thermostat -- expansion module -- electric door strike)، تشكل لدى تركيبها نظاما للتحكم الرقمي والتوزيع الكهربائي في كل غرفة من غرف الفندق مع امكانية برمجتها، وهو بهذا الوصف يعتبر من الاصناف المشمولة صراحة بالبند 85.37 وذلك عملا بالقاعدتين رقم 1 و6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 28 كانون الاول 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة