All legislation

قرار Decision No. 97 22/12/2018

تفويض سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية لفترة يراها مناسبة

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
22/12/2018
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 22/12/2018
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى،

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م لا سيما المادة 63 منه,

بناء على القرارات رقم 81م/2015م و82م/2015م و83م/2015م و84م/2015 م و85م/2015م و86م/2015م و87م/2015م و88م/2015م و89م/2015م (تصديق نتائج انتخاب المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق التي جرت يوم الأحد بتاريخ 10/5/2015م والتي تنتهي بتاريخ 10/5/2018م).

بناء على قرار المجلس الشرعي السابق رقم 42 تاريخ 14/4/2018م (توصية الى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية لإصدار قرار بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018م).

بناء على القرارات رقم 113م/2018 و114م/2018 و115م/2018 و116م/2018 و117م/2018 و118م/2018 و119م/2018 و120م/2018 و121م/2018 (تمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اعتبارا من تاريخ 10/5/2018 ولمدة أقصاها نهاية العام 2018م).

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.

يقرر:

تفويض سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في جميع المناطق لفترة يراها مناسبة بحيث يتم بعدها إجراء الانتخابات.

ورفع القرار الى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ليتكرم باستصدار القرارات اللازمة.

وبما أن ولاية المجالس الإدارية في سائر المناطق الممددة تنتهي بتاريخ 31/12/2018م.

ونظراً لعدم إمكانية إجراء انتخابات في هذه الفترة.