All legislation

قرار Decision No. 248 24/12/2018

تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف بيروت

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
24/12/2018
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 80-81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 24/12/2018
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية,

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرارات رقم 81م/2015م (تصديق نتائج انتخاب المجلس الإداري لأوقاف بيروت)، و42 تاريخ 14/4/2018م (توصية من المجلس الشرعي بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف لمدة أقصاها نهاية العام 2018م)، و113م/2018 (قرار تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف بيروت من تاريخ 10/5/2018م وحتى 31/12/2018م)،

بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 97 تاريخ 22/12/2018م (تفويض مفتي الجمهورية اللبنانية بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف لفترة يراها مناسبة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف بيروت اعتبارا من تاريخ 1/1/2019م ولمدة اقصاها 30/6/2019م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه، وهم:

عن علماء الدين: 1 - زهير شفيق الكبي

2 - أحمد زكريا البابا

عن رجال القانون: 1 - ابراهيم حسن صفصوف

2 - حسن عفيف كشلي

عن المهندسين: 1 - باسم سعد الدين العويني

2 - محمد سعيد مصباح جزائرلي

عن التجار: 1 - صالح احمد دبيبو

عن الملاكين: 1 - عمر خالد اسكندراني

عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية: 1 - طارق زياد برازي

الاعضاء الردفاء: 1 - عبد الله نجيب البراج

2 - محمد ربيع توفيق قاطرجي

المادة 2

ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ربيع الآخر 1440ه و24 ك1 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان