All legislation

قرار Decision No. 1008 28/12/2018

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «إيلي ارسيل حرفوش» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1008
Date
28/12/2018
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1008 تاريخ 28/12/2018
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، ) تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 106/2001، تاريخ 16 حزيران 2001، موضوع تعيين السيد «إيلي مارسيل حرفوش» بصفة مخلص بضائع مرخص،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص «ايلي مارسيل حرفوش»، بتاريخ 29 كانون الاول 2017،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 322/2018، تاريخ 19 كانون الثاني 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «إيلي مارسيل حرفوش» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة