المادة 1
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «إيلي مارسيل حرفوش» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
قرار Decision No. 1008 28/12/2018
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، ) تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 106/2001، تاريخ 16 حزيران 2001، موضوع تعيين السيد «إيلي مارسيل حرفوش» بصفة مخلص بضائع مرخص،
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص «ايلي مارسيل حرفوش»، بتاريخ 29 كانون الاول 2017،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 322/2018، تاريخ 19 كانون الثاني 2018،
يقرر ما يأتي:
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «إيلي مارسيل حرفوش» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة