All legislation

قرار Decision No. 1009 28/12/2018

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «رائف سعد نجم» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1009
Date
28/12/2018
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 68-69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1009 تاريخ 28/12/2018
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، ) تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 147/94، تاريخ 14 ايلول 1994، موضوع تعيين السيد «رائف أسعد نجم» بصفة مخلص بضائع مرخص،

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 11/2016، تاريخ 18 شباط 2016، موضوع شطب اسم مخلص البضائع المرخص «رائف أسعد نجم» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص «رائف أسعد نجم»، بتاريخ 1 كانون الاول 2015،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 24918/2015، تاريخ 27 كانون الثاني 2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 11/2016، تاريخ 18 شباط 2016، موضوع شطب اسم مخلص البضائع المرخص «رائف اسعد نجم» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك.

المادة 2

يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «رائف اسعد نجم» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة