إن مفتي الجمهورية اللبنانية,
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,
بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه,
بناء على القرارات رقم 82م/2015م (تصديق نتائج انتخاب المجلس الإداري لأوقاف طرابلس)، و42 تاريخ 14/4/2018م (توصية من المجلس الشرعي بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف لمدة أقصاها نهاية العام 2018م)، و114م/2018 (قرار تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف طرابلس من تاريخ 10/5/2018م وحتى 31/12/2018م),
بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 97 تاريخ 22/12/2018م (تفويض مفتي الجمهورية اللبنانية بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف لفترة يراها مناسبة),
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف طرابلس اعتبارا من تاريخ 1/1/2019م ولمدة اقصاها 30/6/2019م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه، وهم:
عن علماء الدين: 1 - حسام محمد سعد سباط
2 - محمد محمد طارق إمام
عن رجال القانون: 1 - بلال سمير مولوي
2 - توفيق محمود سلطان بصبوص
عن المهندسين: 1 - شوقي محمد عدنان فتفت
2 - عبد الرحمن محمد غسان الحج
عن التجار: 1 - باسم محمد إحسان عساف
عن الملاكين: 1 - نزيه محمد وهيب مقدم
عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية: 1 - أحمد سعود محمد أمين هاجر
الاعضاء الردفاء: 1 - جميل أحمد جبلاوي
2 - عزمي فخر عنكليس
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ربيع الآخر 1440ه
و24 ك1 2018م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان