إن مفتي الجمهورية اللبنانية,
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,
بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه,
بناء على القرارات رقم 83م/2015م (تصديق نتائج انتخاب المجلس الإداري لأوقاف عكار)، و42 تاريخ 14/4/2018م (توصية من المجلس الشرعي بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف لمدة أقصاها نهاية العام 2018م)، و115م/2018 (قرار تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف عكار من تاريخ 10/5/2018م وحتى 31/12/2018م,
بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 97 تاريخ 22/12/2018م (تفويض مفتي الجمهورية اللبنانية بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف لفترة يراها مناسبة),
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف عكار اعتبارا من تاريخ 1/1/2019م ولمدة اقصاها 30/6/2019م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه، وهم:
عن علماء الدين: 1 - زياد محمد عدرة
2 - محمد عبد الرزاق عبد القادر
عن رجال القانون: 1 - وهيب حسن جواد
2 - منير محمد بدر الحسيني
عن المهندسين: 1 - نزار سليمان قاسم
2 - مرسي سمير المصري
عن التجار: 1 - خالد محمد عياش
عن الملاكين: 1 - محمد سعيد الحاج
عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية: 1 - أسامة عبد القادر الزعبي
الاعضاء الردفاء: 1 - علي سموح الحسن
2 - أحمد عبد القادر الرافعي
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ربيع الآخر 1440ه
و24 ك1 2018م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان