All legislation

قرار Decision No. 1018 28/12/2018

تصحيح خطأ مطبعي في القرار رقم 957/2018، تاريخ 19 كانون الأول 2018 (تعديل وضع الإدخال المؤقت عن الكبريت الخام)

Type
قرار · Decision
Number
1018
Date
28/12/2018
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1018 تاريخ 28/12/2018
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما المادة 267 منه،

بناء على الامر الاداري رقم 251، تاريخ 29 نيسان 1970 (منح وضع الادخال المؤقت عن الكبريت الخام)، المعدل بالامر الاداري رقم 392، تاريخ 31 تشرين الأول 1974، والامر الاداري رقم 12، تاريخ 29 تشرين الثاني 1996، والقرار رقم 203/2003، تاريخ 19 نيسان 2003، والقرار رقم 957/2018، تاريخ 19 كانون الأول 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُصحح الخطأ المطبعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار رقم 957/2018، تاريخ 19 كانون الأول 2018، وذلك باستبدال كلمة «البوردة» بكلمة "البودرة".

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28 كانون الأول 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة