إن مفتي الجمهورية اللبنانية,
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,
بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه,
بناء على القرارات رقم 87م/2015م (تصديق نتائج انتخاب المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان)، و42 تاريخ 14/4/2018م (توصية من المجلس الشرعي بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف لمدة أقصاها نهاية العام 2018م)، و119م/2018 (قرار تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان من تاريخ 10/5/2018م وحتى 31/12/2018م),
بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 97 تاريخ 22/12/2018م (تفويض مفتي الجمهورية اللبنانية بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف لفترة يراها مناسبة),
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف جبل لبنان اعتبارا من تاريخ 1/1/2019م ولمدة اقصاها 30/6/2019م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه، وهم:
عن علماء الدين: 1 - دانيال حسن بصبوص
2 - غالب أمين شحادة
عن رجال القانون: 1 - يحيى سمير علاء الدين
2 - محمود احمد سيف الدين
عن المهندسين: 1 - حسن محمد دمج
2 - طارق حسام الدين شعبان
عن التجار: 1 - حسام سعيد مشموشي
عن الملاكين: 1 - محمد سليم العاكوم
عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية: 1 - حمدان محمد خالد
الأعضاء الردفاء: 1 - محي الدين مصطفى المعوش
2 - أحمد سعيد فواز
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ربيع الآخر 1440ه
و24 ك1 2018م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان