إن مفتي الجمهورية اللبنانية,
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,
بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه,
بناء على القرارات رقم 88م/2015م (تصديق نتائج انتخاب المجلس الإداري لأوقاف البقاع)، و42 تاريخ 14/4/2018م (توصية من المجلس الشرعي بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف لمدة أقصاها نهاية العام 2018م)، و120م/2018 (قرار تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف البقاع من تاريخ 10/5/2018م وحتى 31/12/2018م),
بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 97 تاريخ 22/12/2018م (تفويض مفتي الجمهورية اللبنانية بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف لفترة يراها مناسبة),
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف البقاع اعتبارا من تاريخ 1/1/2019م ولمدة اقصاها 30/6/2019م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه، وهم:
عن علماء الدين: 1 - أحمد عبد الرحمن عوض
2 - وسام محمد عنوز
عن رجال القانون: 1 - بلال عمر زين الدين
2 - عبده أحمد حسنة
عن المهندسين: 1 - عبد السلام محمد القادري
2 - وسام سمير ترشيشي
عن التجار: 1 - علي كامل رحال
عن الملاكين: 1 - ابراهيم محمد الحشيمي
عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية: 1 - يوسف محمد قزعون.
الأعضاء الردفاء: 1 - محمد عبد الجليل ضايع
2 - يوسف محمد الرفيع
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ربيع الآخر 1440ه
و24 ك1 2018م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان