All legislation

قرار Decision No. 255 24/12/2018

تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف البقاع

Type
قرار · Decision
Number
255
Date
24/12/2018
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 85
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 255 تاريخ 24/12/2018
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية,

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه,

بناء على القرارات رقم 88م/2015م (تصديق نتائج انتخاب المجلس الإداري لأوقاف البقاع)، و42 تاريخ 14/4/2018م (توصية من المجلس الشرعي بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف لمدة أقصاها نهاية العام 2018م)، و120م/2018 (قرار تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف البقاع من تاريخ 10/5/2018م وحتى 31/12/2018م),

بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 97 تاريخ 22/12/2018م (تفويض مفتي الجمهورية اللبنانية بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف لفترة يراها مناسبة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف البقاع اعتبارا من تاريخ 1/1/2019م ولمدة اقصاها 30/6/2019م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه، وهم:

عن علماء الدين: 1 - أحمد عبد الرحمن عوض

2 - وسام محمد عنوز

عن رجال القانون: 1 - بلال عمر زين الدين

2 - عبده أحمد حسنة

عن المهندسين: 1 - عبد السلام محمد القادري

2 - وسام سمير ترشيشي

عن التجار: 1 - علي كامل رحال

عن الملاكين: 1 - ابراهيم محمد الحشيمي

عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية: 1 - يوسف محمد قزعون.

الأعضاء الردفاء: 1 - محمد عبد الجليل ضايع

2 - يوسف محمد الرفيع

المادة 2

ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ربيع الآخر 1440ه و24 ك1 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان