All legislation

قرار Decision No. 256 24/12/2018

تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف بعلبك - الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
24/12/2018
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 85-86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 24/12/2018
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية,

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه,

بناء على القرارات رقم 89م/2015م (تصديق نتائج انتخاب المجلس الإداري لأوقاف بعلبك - الهرمل)، و42 تاريخ 14/4/2018م (توصية من المجلس الشرعي بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف لمدة أقصاها نهاية العام 2018م)، و121م/2018 (قرار تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف بعلبك - الهرمل من تاريخ 10/5/2018م وحتى 31/12/2018م).

بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 97 تاريخ 22/12/2018م (تفويض مفتي الجمهورية اللبنانية بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف لفترة يراها مناسبة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف بعلبك - الهرمل اعتبارا من تاريخ 1/1/2019م ولمدة اقصاها 30/6/2019م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه، وهم:

عن علماء الدين: 1 - محمد جمال عبد الله الشل

2 - محمد محمود عودة

عن رجال القانون: 1 - أحمد رضوان وهبة

2 - أحمد فرج سالم

عن المهندسين: 1 - معن عبد الرحمن سكرية

2 - وليد محي الدين الغز

عن التجار: 1 - خالد نصوح المير

عن الملاكين: 1 - أحمد حسين الحجيري

عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية: 1 - محمد وليد عبد المجيد الرفاعي

المادة 2

ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ربيع الآخر 1440ه و24 ك1 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان