المادة 1
ينقل الخبير السيد ميلاد جرجي حداد من فرع المساحة في محافظة لبنان الجنوبي الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
قرار Decision No. 12 13/01/2019
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة المسجل برقم 4352/ق تاريخ 8/11/2018،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18/12/2018،
يقرر ما يأتي:
ينقل الخبير السيد ميلاد جرجي حداد من فرع المساحة في محافظة لبنان الجنوبي الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/1/2019 وزير العدل سليم جريصاتي