All legislation

قرار Decision No. 12 13/01/2019

نقل خبير من فرع إلى فرع

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
13/01/2019
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 13/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة المسجل برقم 4352/ق تاريخ 8/11/2018،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18/12/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبير السيد ميلاد جرجي حداد من فرع المساحة في محافظة لبنان الجنوبي الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/1/2019 وزير العدل سليم جريصاتي