All legislation

قرار Decision No. 1974 26/12/2018

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة رايال ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
1974
Date
26/12/2018
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 72
Status
In force
Amends
قرار رقم 269 تاريخ 23/03/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1974 تاريخ 26/12/2018
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف),

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية),

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة),

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة),

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من السيد رايال ش.م.م.، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 7126/4 تاريخ 23/10/2018 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 507/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 17/12/2018,

بناء على طلب استبدال ترخيص الاستيراد المقدم من شركة رايال ش.م.م.، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 8489/4 تاريخ 14/12/2018،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 30 تاريخ 20/12/2018،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة رايال ش.م.م.

الكائنة على العنوان التالي: التل - قضاء طرابلس - عقار رقم 828 مقسم 19

عنوان المستودع: عابا - قضاء الكورة - محلة ابي زهرة - عقار رقم 150

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

- المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)

- المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)

- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

يلغى القرار رقم 269/2 تاريخ 23/3/2016

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/12/2018 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود