المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة رايال ش.م.م.
الكائنة على العنوان التالي: التل - قضاء طرابلس - عقار رقم 828 مقسم 19
عنوان المستودع: عابا - قضاء الكورة - محلة ابي زهرة - عقار رقم 150
قرار Decision No. 1974 26/12/2018
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف),
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية),
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة),
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة),
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من السيد رايال ش.م.م.، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 7126/4 تاريخ 23/10/2018 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 507/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 17/12/2018,
بناء على طلب استبدال ترخيص الاستيراد المقدم من شركة رايال ش.م.م.، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 8489/4 تاريخ 14/12/2018،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 30 تاريخ 20/12/2018،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة رايال ش.م.م.
الكائنة على العنوان التالي: التل - قضاء طرابلس - عقار رقم 828 مقسم 19
عنوان المستودع: عابا - قضاء الكورة - محلة ابي زهرة - عقار رقم 150
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
- المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)
- المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)
- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
يلغى القرار رقم 269/2 تاريخ 23/3/2016
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/12/2018 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود