ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البيت الكريم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17026 تاريخ 2/8/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية البيت الكريم»
مركزها: حارة حريك - شارع الصفير - بناية النصر والامير - العقار رقم 112 - القسم رقم 15 - بلوك G - ملك حسن محمد دياب - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - الإهتمام بالشؤون التربوية والعلمية والمهنية من خلال اقامة المدارس والمعاهد والمحاضرات الثقافية والعمل على الاهتمام بالشؤون الاجتماعية والصحية من خلال اقامة مستوصف خيري.
2 - المشاركة في برامج التنمية البشرية وتأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول مواضيع التنمية المستدامة.
3 - العمل على تحقيق وإبراز مواهب الشباب اجتماعيا، وثقافيا وفنيا.
4 - تنظيم أنشطة تربوية ومهنية وعلمية وفنية من خلال المحاضرات والندوات لتشجيع الشباب والأطفال على ممارسة الانشطة الترفيهية والعمل الاجتماعي.
5 - المساهمة في تأمين المساكن للمحتاجين والاثاث للشباب.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي محمد ذياب
وائل احمد سلامي
علي بسام نجده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد ذياب.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني 2019
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق