المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم "نادي إنماء الدامور الرياضي"
مركزها: الدامور، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة الالعاب: «كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة والميني فوتبول».
قرار Decision No. 2 07/01/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي إنماء الدامور الرياض» المسجل تحت رقم 373/د تاريخ 3/1/2018
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 5382 تاريخ 27/11/2018,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم "نادي إنماء الدامور الرياضي"
مركزها: الدامور، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة الالعاب: «كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة والميني فوتبول».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
سمير خطار نصر - هشام مخايل ابوفيصل - جو فادي شعيا - ميشال جورج ابو عبدالله - سهاد يوسف زهران - جوزيف الياس ابو فيصل - يوسف بطرس رزق الله.
تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.
إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش