المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جبال - جمعية من أجل العدالة البيئية والإجتماعية في لبنان"
مركزها: بيروت - الأشرفية - طريق مار مخايل الداخلية - شارع البدوي - العقار رقم 1091 - القسم رقم 17 - بلوك A - ملك أنسي رشيد الضعيف - الطابق السابع.
غايتها: إدراكاً من المؤسسين لأهمية البيئة في لبنان والتأثير للإنماء الإقتصادي والإستهلاك المتفاقم عليها وضرورة المحافظة عليها وحمايتها من أجل جميع سكان لبنان، كان ان تأسست هذه الجمعية التي من أهدافها تحقيق ما يلي:
- الإهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والإجتماعية والثقافية المتعلقة بالبيئة والعمل على تنميتها والمحافظة عليها من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج منظمة يضعها ويشرف عليها جهات وأشخاص متخصصين في الشأن البيئي.
- السعي الى تحقيق المساهمة في توعية وتقوية المواطن ورفع مستواه العلمي والثقافي في الأمور المتعلقة ببيئته خصوصا ما يتعلق بتلوث الهواء والماء والتربة تدريب وبناء قدرات وكفاءات محلية في المجالات البيئية المختلفة وخاصة الإداراة البيئية وإعداد الدراسات البيئية.
- التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة والجهات المعنية ذات الصلة بالشأن البيئي ومع الجمعيات البيئية في مجال تبادل الخبرات والقيام بالنشاطات المشتركة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
- تقديم الرأي والخبرات والإستشارات في مجال حماية البيئة محليا ودوليا... الإعداد للقيام بالمنتديات والندوات وإلقاء المحاضرات ونشر البحوث وإصدار النشرات البيئية، والدورية المتعلقة بأهداف الجمعية حصرا بالإستعانة بالخبراء المحليين المتخصصين بشؤون البيئة.
- التعاون والتنسيق مع الإعلام المرئي والمقروء والمسموع لتنظيم حملات ترمي الى التوعية البيئية.، والتصدي لأخطار هدر وتدهور البيئة.
المساهمة في الوصول الى التنمية المستدامة عن طريق ربط مشاريع التنمية بالمتطلبات البيئية.
- التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة لدعم الإقتصاد الأخضر، البنية الخضراء، الطاقة المتجددة، زيادة الرقعة الخضراء.
- القيام بكل عمل أو نشاط يساهم في إطلاق ونجاح موضوع الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. أنسي رشيد الضعيف
انجلا امين سعاده
رغده ريمون معوض
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أنسي رشيد الضعيف
{JIBAL -- Association Pour La Justice Environnementale et Sociale au Liban}