All legislation

علم وخبر Notice of association No. 23 08/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جبال - جمعية من أجل العدالة البيئية والإجتماعية في لبنان» {JIBAL - Association Pour La Justice Environnementale et Sociale au Liban} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
23
Date
08/01/2019
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 87-89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 23 تاريخ 08/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جبال - جمعية من أجل العدالة البيئية والإجتماعية في لبنان" {JIBAL -- Association Pour La Justice Environnementale et Sociale au Liban} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23773 تاريخ 8/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جبال - جمعية من أجل العدالة البيئية والإجتماعية في لبنان"

مركزها: بيروت - الأشرفية - طريق مار مخايل الداخلية - شارع البدوي - العقار رقم 1091 - القسم رقم 17 - بلوك A - ملك أنسي رشيد الضعيف - الطابق السابع.

غايتها: إدراكاً من المؤسسين لأهمية البيئة في لبنان والتأثير للإنماء الإقتصادي والإستهلاك المتفاقم عليها وضرورة المحافظة عليها وحمايتها من أجل جميع سكان لبنان، كان ان تأسست هذه الجمعية التي من أهدافها تحقيق ما يلي:

- الإهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والإجتماعية والثقافية المتعلقة بالبيئة والعمل على تنميتها والمحافظة عليها من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج منظمة يضعها ويشرف عليها جهات وأشخاص متخصصين في الشأن البيئي.

- السعي الى تحقيق المساهمة في توعية وتقوية المواطن ورفع مستواه العلمي والثقافي في الأمور المتعلقة ببيئته خصوصا ما يتعلق بتلوث الهواء والماء والتربة تدريب وبناء قدرات وكفاءات محلية في المجالات البيئية المختلفة وخاصة الإداراة البيئية وإعداد الدراسات البيئية.

- التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة والجهات المعنية ذات الصلة بالشأن البيئي ومع الجمعيات البيئية في مجال تبادل الخبرات والقيام بالنشاطات المشتركة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

- تقديم الرأي والخبرات والإستشارات في مجال حماية البيئة محليا ودوليا... الإعداد للقيام بالمنتديات والندوات وإلقاء المحاضرات ونشر البحوث وإصدار النشرات البيئية، والدورية المتعلقة بأهداف الجمعية حصرا بالإستعانة بالخبراء المحليين المتخصصين بشؤون البيئة.

- التعاون والتنسيق مع الإعلام المرئي والمقروء والمسموع لتنظيم حملات ترمي الى التوعية البيئية.، والتصدي لأخطار هدر وتدهور البيئة.

المساهمة في الوصول الى التنمية المستدامة عن طريق ربط مشاريع التنمية بالمتطلبات البيئية.

- التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة لدعم الإقتصاد الأخضر، البنية الخضراء، الطاقة المتجددة، زيادة الرقعة الخضراء.

- القيام بكل عمل أو نشاط يساهم في إطلاق ونجاح موضوع الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. أنسي رشيد الضعيف

انجلا امين سعاده

رغده ريمون معوض

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أنسي رشيد الضعيف

{JIBAL -- Association Pour La Justice Environnementale et Sociale au Liban}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق