All legislation

قرار Decision No. 6 02/01/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الجنرال للرماية»

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
02/01/2019
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2019, p. 74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 02/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الجنرال للرماية» المسجل تحت رقم 558/د تاريخ 21/2/2015,

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4763 تاريخ 1/7/2015,

وبعد موافقة وزارة الدفاع بكتابها عدد 3562/غ ع/و تاريخ 28/9/2015,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/12/2018,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم "نادي االجنرال للرماية"

مركزها: كفر عبيدا،، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.

لمزاولة لعبة: «الرماية بالمسدس».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

شربل طانيوس منصور الفغالي - شادي انطوان الكريدي - فاديا الياس دياب - ساريتا شربل الفغالي - تريزيا شربل الفغالي - فانيسا شربل الفغالي - ايلي شربل الفغالي.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمد وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية إلى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 2 كانون الثاني 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش