All legislation

علم وخبر Notice of association No. 41 10/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية اصدقاء مستشفى عين وزين» مركزها: عين وزين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
41
Date
10/01/2019
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 91-92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 41 تاريخ 10/01/2019
Source
Lebanese University

إن وززير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء مستشفى عين وزين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23756 تاريخ 16/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية اصدقاء مستشفى عين وزين»

مركزها: عين وزين - مستشفى عين وزين - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - دعم ومساندة كافة أعمال مستشفى عين وزين والمركز الطبي للمسنين وجميع فروع المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية.

2 - المساهمة في العمل الاجتماعي والإنساني والرعائي للمؤسسة.

3 - دعم ومساعدة المؤسسة في تطوير وتحديث أبنيتها وتجهيزاتها والمساهمة في تأمين التجهيزات الحديثة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب السابق وليد بك كمال بك جنبلاط

د. زهير عبد الرؤوف العماد

وجدي عارف ابو حمزه

عباس سليم الحلبي.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زهير عبد الرؤوف العماد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق