All legislation

علم وخبر Notice of association No. 42 10/01/2019

تأسيس جمعية بإسم:«تشجيع تبادل الإنترنت في لبنان» (Lebanon Internet Exchange Point (LEBIX مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
42
Date
10/01/2019
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 42 تاريخ 10/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تشجيع تبادل الإنترنت في لبنان"

{Lebanon Internet Exchange Point (LEBIX)} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24366 تاريخ 15/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"تشجيع تبادل الإنترنت في لبنان"

مركزها: بيروت - الأشرفية - جامعة القديس يوسف - العقار رقم 4764 .

غايتها: 1 - تشجيع وتطوير التبادل عبر شبكات تواصل الإنترنت.

2- تنظيم والمشاركة في محاضرات وندوات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عماد محمود كريديه

باتريك اوهنس فاراجيان

نبيل اديب بو خالد

سلام سهال يموت

مارون نقولا شماس

روني انطوان القدوم

نبيل محمد بهيج يموت

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلام سهال يموت.

{Lebanon Internet Exchange Point (LEBIX)}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق