ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 120/أد تاريخ 20/8/2003،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية هدير» المتعلق بتعديل إسمها، غايتها وممركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 32 تاريخ 2/1/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة:
"جمعية هدير" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 120/أد تاريخ 20/8/2003 .
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «جمعية هدير» {HADEER}
بدلاً من:
"جمعية هدير"
مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع بشير جنبلاط - بناية الصوان - الطابق الرابع.
بدلاً من:
بيروت - وطى المصيطبة - شارع البستاني - بناية الجسر - الطابق الرابع.
غايتها: - هي جمعية يافعة تهدف الى التوعية الثقافية والإجتماعية والصحية وتقديم الخدمات الطبية بأسلوب عصري وذلك عبر القيام بالأعمال والنشاطات الفنية والثقافية والإجتماعية وإنشاء وإدارة المستوصفات ومراكز رعاية أولية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
- التوعية الثقافية والإجتماعية بأسلوب عصري وذلك عبر القيام بالأعمال والنشاطات الفنية والثقافية والإجتماعية من تنظيم محاضرات وندوات ومعارض وحملات توعية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2019
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق