ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 70/2008، تاريخ 17 نيسان 2008، القاضي بسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «أنطوان يوسف الديك»، وبشطب إسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك استنادا الى الفقرة السابعة من المادة 131 من قانون الجمارك،
بناء على الطلب المقدم من السيد «انطوان يوسف الديك»، بتاريخ 25 ايلول 2017،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 18010/2017، تاريخ 24 تشرين الاول 2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 70/2008، تاريخ 17 نيسان 2008، القاضي بسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «أنطوان يوسف الديك» وبشطب إسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك استنادا الى الفقرة السابعة من المادة 131 من قانون الجمارك، ويعاد تعيينه بصفة مخلص بضائع مرخص.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2019
الرئيس
أسعد الطفيلي
العضو
غراسيا القزي
العضو
هاني الحاج شحادة