ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد اميل حوراني دون رقم، تاريخ 27 تشرين الأول 2014،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 كانون الاول 2018،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 21530/2014، تاريخ 3 آذار 2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يبند الصنف المسمى {Press and Steam}، ماركة Tefal، في البند التعريفي 8516.40 المقترن برسم جمركي نسبته 5% من القيمة والخاضع للضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وسندا للقاعدتين رقم 1 و6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وللشروحات التفسيرية للبند 85.16
إن الصنف موضوع البحث عبارة عن جهاز لكيّ الملابس بالبخار، يعمل على الكهرباء ويتألف من قاعدة بخزان ماء وخرطوم مع فرشاة للملابس ورأس نافث للبخار، بالاضافة الى تعليقة ثابتة للملابس، وهو بهذا الوصف يبقى من المكاوي الكهربائية التابعة للبند المذكور.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 9 كانون الثاني 2019
الرئيس
أسعد الطفيلي
العضو
غراسيا القزي
العضو
هاني الحاج شحادة