All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 3 31/12/2018

معادلة الثانوية العامة الشرعية / دراسات شرعية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
3
Date
31/12/2018
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 97-98
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 31/12/2018
Source
Lebanese University

ان لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية,

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 1962/4/28 (انشاء لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية).

بعد الاطلاع على البرنامج المعتمد المنتهي الى شهادة الثانوية العامة الشرعية - دراسات اسلامية التي تمنحها مؤسسات رسمية معترف بها في الدول العربية والاسلامية مخولة حامليها متابعة الدراسات الجامعية في نفس الاختصاص في الدراسات الشرعية الاسلامية والآداب.

وبعد الاطلاع على المواد الدراسية التي يتضمنها البرنامج المذكور أعلاه،

وبعد المداولة حسب الاصول في جلستها رقم 42 المنعقدة بتاريخ 2018/12/7,

تقرر ما يلي: «تعادل بالثانوية العامة اللبنانية شهادة الثانوية العامة الدينية الصادرة عن مؤسسات رسمية معترف بها من الدول العربية والاسلامية،

وتخول هذه الشهادة حاملها متابعة الدراسة الجامعية في أي من الاختصاصات الآتية:

1 - الدراسات الشرعية اسلامية،

2 - الدراسات الدينية،

3 - اللغة العربية وآدابها،