إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الإلزامية رقم 656:2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 18/5/2012 الصادر عن وزارة الزراعة (تنظيم طريقة اخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات - الحدود الجرثومية)،
بناء على القرار رقم 244/1/أ.ت. تاريخ 29/11/2018 (تعليق التداول باللحوم في ملحمة الطحان)،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة الطحان الكائنة في حي السلم، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخذها من الملحمة المذكورة اعلاه مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/12/2018
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري