إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على القرار رقم 278/1/أ.ت. تاريخ 17/12/2018 (تعليق التداول بصنف شراب التفاح)،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بصنف شراب التفاح الذي يحمل العلامة التجارية مستر جوسي من انتاج الشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل. الكائنة في الشويفات، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من صنف شراب التفاح التي تم اخذها من انتاج الشركة المذكورة اعلاه، مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية اللبنانية رقم 761: 2016 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/12/2018
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري